327الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.وقيل: بلى.وخراج العنوة على ربها.وعنه: على مستأجرها.وقيل: ومستعريها.ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.فصل:يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه.وقيل: ستة وثلاثون.وقيل: ستون.وقيل: مائة.1 / 405نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي