325الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧مجانًا، نص عليه.وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفًا.ويعتبر النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه- ويزكي غيره. فإن لم يأكل شيئًأ زكى الكل.قلت: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع.ولا وضيعة في زرعٍ إلا ما يؤكل عادةً كفريك ونحوه.وقيل: يمنع المشترك، نص عليه.ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه.وعنه: لا.وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاة، نص عليه، وكما لو زرعه.وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرًا.وإن حصل لكلهم فوجهان.فصل:للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.1 / 403نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي