317

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وقيل: إن كان حق كل واحدٍ باقيًا أخذ منه زكاته، وإلا أخذها من الباقي. ويجزئ إخراج أحدهما بلا إذن الآخر حضر أو غاب.
وقلت: لا.

1 / 395