311الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وعنه: أربع في ثلاث مائة وواحدة، ثم في كل مائة شاة.وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة.فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه فحوله منذ كمل به.وعنه: منذ ملك الأمهات في حولٍ.وكذا الإبل والبقر.وإن ملك نصابًا من صغار ماشية فمنذ ملك.وعنه: منذ تجزئ زكاته.ويؤخذ عن المعيب والصغار والمراض منه.وقيل: بل صحيحة كبيرة تجزئ في الضحية بقدر قيمة المالين، كالشياه في إبلٍ صغار.وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم فقط.فإن ماتت الأمهات وقد ولدن نصابًا فتم الحول عليه أجزأت الصغيرة.وعنه: لا زكاة.وقيل: ينقطع الحول للصغر.فإن كان نصابه صغارًا وكبارًا، أو صحاحًا ومراضًا؛ أخرج صحيحًة كبيرًة بقدر قيمة المالين.بقدر قيمة المالين.وفي كرامٍ ولئامٍ، وسمانٍ وعجافٍ من الوسط بقدر قيمتهما.1 / 389نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي