241الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وعنه: هو كبصير.وتصح إمامة المفضول، وتكره، نص عليه.وفي صحة إمامة أقطع اليدين أو الرجلين- وقيل: إحداهن- بصحيح وجهان.وتصح إمامة الأصم، فإن عمي فوجهان.وتصح إمامة الأقلف، والفاسق المعلن لفعل أو قول أو اعتقاد في كل جمعة وعيد.وقيل: لا كغيرهما على الأصح.وإن علم لما سلم فوجهان.وتعاد الجمعة ظهرا على الأقيس.وعنه: لا.وتصح خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد.فإن شرب نبيذا متأولا ولم يسكر، أو ترك شرطا أو ركنا أو واجبا عند المؤتم دونه؛ فروايتان. وإن علم لما سلم صرح.قلت: ويحتمل ضده.وتصح إمامة الصبي في النفل.وعنه: لا، كالفرض على الأصح.وتباح إمامة اللقيط والمنفي بلعان وولد الزنى والجندي والخصي والأعرابي إن سلم دينهم.ولا يؤم خنثى ولا امرأة بغير النساء.وقيل: تؤم المرأة رجالا في التراويح من خلفهم.1 / 319نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي