235الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧باب صلاة الجماعةتلزم كل مسلم مكلف ذكر قدر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة.وعنه: وعيد.وتصح الصلاة فرادى.وقيل: لا، كالجمعة.ويأثم تاركها بلا عذر. وتجب في مسجد.وعنه: تسن.وقيل: هي فرض كفاية.والعتيق أفضل.وقيل: الأكبر جمعا (ق/١١ - ب).وما تمت به جماعته أفضل وإلا فالأبعد.وعنه: الأقرب.وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد.ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا أن يأذن، أو يتأخر لعذر، أو يضيق الوقت، أو تشق مراسلته.وتباح بعد صلاته.1 / 313نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي