220الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه. وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن.وقيل: لا.ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر.وعنه: لا، كما بعد النصف.وله أن يصلي بعده مثنى، وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر.وعنه: يكره نقضه.وعنه: يجب.وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه.وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا.وعنه: لا.وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.وقيل: يسن.1 / 298نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي