190الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وعنه: يشترط.وعنه: يسن.وقيل: لو ترك عليهما خيطا كفى.والمرأة في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر ما يجب ستره.ومن رأى عورته من جيبه بطلت صلاته.ومن وجد ما يكفي عورته أو منكبيه سترها وصلى قائما.وقيل: بل هما.ويصلي جالسا، وكذا إن كفاهما مع دبره، نص عليه.فإن كفى فرجيه سترهما، وإن كفى أحدهما فالأفضل ستر الدبر.وقيل: القبل.وقيل: يخيره، (ق/٧ - ب).فإن وجد ثوبا نجسا فقط صلى فيه، وأعاد، نص عليه.وقيل: لا يعيد.وعنه: لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت.وقيل: يصلي عريانا ولا يعيد.ومن صلى في ثوب محرم كمذهب وحرير وغصب وما ثمنه حرام لم يصح.1 / 268نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي