89الرعاية في علم الدرايةالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريمحققعبد الحسين محمد علي بقالالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٨ هجريتصانيفتآليف الحديثية الشيعية•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قيل عليه: لو كان فعل جميع الصحابة، لما ساغ الخلاف بالاجتهاد، لامتناع مخالفة الاجماع.، لكنه، ساغ، فلا يكون فعل جميع الصحابة.وأجيب: بأن طريق ثبوت الاجماع ظني.، لأنه منقول بطريق الآحاد، فيجوز مخالفته.وهذا مبني على: جواز الاجماع في زمنه (صلى الله عليه وآله).، وفيه: خلاف، وإن كان الحق جوازه.- 6 - وكيف كان الموقوف، فليس بحجة، وإن صح سنده على الأصح.، لان مرجعه إلى قول من وقف عليه، وقوله ليس بحجة.وقيل: هو حجة مطلقا "، وضعفه ظاهر. (1)صفحة ١٣٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي