الرعاية في علم الدراية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرعاية في علم الدراية
الشهيد الثاني (ت. 966 / 1558)محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وقيل: بل (1)، يجوز.، إذا عرف ان المحدث ضابط متحفظ، يميز الألفاظ المختلفة.، وإلا، فلا.
- 3 - وكان غير واحد من أهل العلم، إذا روى مثل هذا.، يورد الاسناد ويقول: (من حديث قبله.، متنه: كذا وكذا).، ثم، يسوقه.
وكذلك.، إذا كان المحدث قد قال: (نحوه) (2).
الحقل الثالث في: اسناد وبعض متنه (3) - 1 - وإذا ذكر المحدث: اسنادا "، وبعض متن.، وقال بعده: (وذكر الحديث).، أو قال:
(وذكر الحديث بطوله).
ففي جواز رواية الحديث السابق كله - بالاسناد الثاني -: القولان السابقان.، في قوله: (مثله)، و (نحوه).
من حيث.، ان الحديث الثاني.، قد يغاير الأول في بعض الألفاظ، وإن اتحد المعنى.، و من أن الظاهر: انه هو بعينه.
صفحة ٣٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٥٩