الرعاية في علم الدراية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرعاية في علم الدراية
الشهيد الثاني (ت. 966 / 1558)محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
المسألة الثامنة في: التفريق والاشتراك وتفصيل البحث في حقول:
الحقل الأول في: تفريق الأحاديث وهو ما نأتي عليه من خلال:
أولا (1). المجوزون.
- 1 - وما اشتمل من النسخ أو الأبواب ونحوهما.، على أحاديث متعددة بإسناد واحد:
فإن شاء.، أن يذكره - أي الاسناد -: في كل حديث منها.، وذلك أحوط، إلا أن فيه طولا ".
أو يذكره: أولا ".، أي: عند أول حديث منها.
أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها.، ويقول بعد الحديث الأول: (و بالاسناد).، أو يقول: (وبه) - أي: بالاسناد السابق -.، وذلك، هو الأغلب، الأكثر في الاستعمال.
- 2 - وعلى هذا.، فلو أراد من كان سماعه على هذا الوجه، تفريق تلك الأحاديث، و رواية كل حديث منها، بالاسناد المذكور في أولها.، جاز له ذلك.
لان الجميع معطوف على الأول.
فالاسناد في حكم المذكور في كل حديث.، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد، في أبواب (2)، باسناد المذكور في أوله (3).
صفحة ٣٣٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٥٩