273

الرعاية في علم الدراية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

ثالثا ": المجوزون مطلقا " (1) وجوزه: آخرون، مطلقا ".

سواء كان قد رواه وغيره (2): على التمام، أم لا (3)؟

رابعا ": الرأي المختار (4) وهذا القول: هو الأصح (5).، إن وقع ذلك، لمن عرف عدم تعلق المتروك منه، بالمروي.

بحيث.، لا يختل البيان.، ولا تختلف الدلالة فيما نقله، بترك ما تركه.

فيجوز حينئذ.، وإن لم تجز الرواية بالمعنى.

لان المروي حينئذ، بمنزلة خبرين منفصلين.

صفحة ٣١٨