260

الرعاية في علم الدراية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

ومنهم.، من أجاز الاعتماد على الكتاب، بشرط بقائه في يده.، فلو أخرجه عنها، ولو بإعارة ثقة، لم تجز الرواية منه.، لغيبته عنه المجوزة للتغير، وهو دليل من يمنع الاعتماد على الكتاب (1).

- 3 - والحق.، المذهب الوسط وهو: جواز الرواية بهما (2).

ولكن.، اكملها ما اتفق من حفظه، لا من التغير والتبديل (3).

ويجوز من كتابه وإن خرج من يده، مع أمن التغير (4). على الأصح.

صفحة ٣٠٥