248الرعاية في علم الدرايةالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريمحققعبد الحسين محمد علي بقالالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٨ هجريتصانيفتآليف الحديثية الشيعية•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وتنزيلا " لهذا الاعلام منزلة من سمع غيره يقر بشئ.، فله أن يشهد عليه، وإن لم يشهده.، بل، وإن نهاه.وكذا.، لو سمع شاهدا " شهد بشئ، فإنه يصير شاهد فرع، وإن لم يستشهده.، ولأنه يشعر بإجازته له، كما مر في الكتابة، وان كان أضعف (1).والثاني: المنع (2).لأنه لم يجزه، فكانت روايته عنه كاذبة.وربما قيس أيضا " على الشاهد، إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشئ.، فإنه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته، إذا لم يأذن له، ولم يشهده على شهادته.والأصل.، ممنوع.صفحة ٢٩٣نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي