245

الرعاية في علم الدراية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

وقد وقع في مثل ذلك.، مناظرة بين الشافعي، وإسحاق بن راهويه.، في جلود الميتة إذا دبغت.، هل تطهر أم لا؟ يناسب ذكرها ها هنا، لفوايد كثيرة.

قال الشافعي: (دباغها طهورها).

فقال إسحاق: ما الدليل؟

فقال: حديث ابن عباس.، عن ميمونة: هلا انتفعتم بجلدها؟ يعني: الشاة الميتة.

فقال إسحاق: (حديث ابن حكيم) (1): كتب إلينا النبي (صلى الله عليه وآله) قبل موته بشهر -.

(لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).، أشبه أن يكون ناسخا " لحديث ميمونة، لأنه قبل موته بشهر.

فقال الشافعي: هذا كتاب، وذاك سماع.

فقال إسحاق: ان النبي (صلى الله عليه وآله).، كتب إلى كسرى وقيصر، وكان حجة عليهم. فسكت الشافعي (2).

صفحة ٢٩٠