الرعاية في علم الدراية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرعاية في علم الدراية
الشهيد الثاني (ت. 966 / 1558)محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
الحقل الثاني في: الكتابة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال:
أولا ": حكمها (1) - 1 - وقد اختلف المحدثون والأصوليون، في جواز الرواية بها (2).
فمنعها قوم.، من حيث:
(1 -) ان الكتابة لا تقتضي الإجازة.، لما تقدم من أنها إخبار أو إذن.، وكلاهما لفظي (2 -) ولان الخطوط تشتبه (3)، فلا يجوز الاعتماد عليها .
- 2 - والأشهر بينهم.، جواز الرواية بها.، لتضمنها الإجازة معنى، وإن لم تقترن بها لفظا " (4).
لان الكتابة للشخص المعين، وإرساله إليه، أو تسليمه إياه.، قرينة قوية وإشارة واضحة، تشعر بالإجازة للمكتوب.، وقد تقدم: ان الاخبار لا ينحصر في اللفظ.
صفحة ٢٨٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٥٩