الرعاية في علم الدراية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرعاية في علم الدراية
الشهيد الثاني (ت. 966 / 1558)محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
قلت لأبي الحسن الرضا (ع): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب.، ولا يقول: اروه عني.، يجوز لي أن أرويه عنه؟
فقال عليه السلام: إذا علمت أن الكتاب له، فاروه عنه) (1).
- 3 - رابعا ": الحكم مجددا " (2) وسيأتي: ان منهم من أجاز الرواية.، بمجرد إعلام الشيخ الطالب: ان هذا الكتاب سماعه من فلان (3).
وهذا يزيد على ذلك ويرجح، بما فيه من المناولة.، فإنها لا تخلو من إشعار بالاذن.
خامسا ": عبارات المناولة (4).
- 1 - وإذا روي بها - أي: المناولة - بأي معنى فرض.، قال: (حدثنا فلان مناولة ")، و (أخبرنا مناولة ").
غير مقتصر على: (حدثنا)، و (أخبرنا)).، لايهامه السماع أو القراءة.
- 2 - وقيل: يجوز أن يطلق.، خصوصا "، في المناولة المقترنة بالإجازة.
لما عرفت: من أنها في معنى السماع (5).
صفحة ٢٨٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٥٩