الرعاية في علم الدراية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرعاية في علم الدراية
الشهيد الثاني (ت. 966 / 1558)محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
- 2 - وقيل: يشترط العلم فيهما.
والأشهر.، عدمه (1).
- 3 - وإذا كتب المجيز بها - أي: بالإجازة - وقصدها.، صحت الإجازة بغير تلفظ بها، كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ، مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه.
- 4 - وبه - أي باللفظ مع الكتابة -، أولى منها بدون اللفظ.، ليتحقق الاخبار، الذي متعلقة اللفظ أو الاذن (2).
- 5 - والمقتصر على الكتابة، ينظر إلى تحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع القصد، كما تتحقق الوكالة بالكتابة مع قصدها، عند بعضهم.
حيث إن (3): الغرض مجرد الإباحة، وهي تتحقق بغير اللفظ، كتقديم الطعام إلى الضعيف، ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه، ونحو ذلك.
والاخبار يتوسع بها، في غير اللفظ عرفا ".
صفحة ٢٧٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٥٩