الرعاية في علم الدراية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرعاية في علم الدراية
الشهيد الثاني (ت. 966 / 1558)محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وذهب بعضهم إلى جوازه، بناء " على جواز الاذن كذلك، حتى في الوكالة.، وحينئذ، فيتعين الإجازة بجميع مسموعاته - مثلا " في الرواية (1)، ما يتحمله منها قبلها، ليرويه (2).
- 2 - لكن، لو قال أجزت لك ما صح، ويصح عندك من مسموعاتي - مشلا -.، يصح أن يروي بذلك عنه، ما صح عنده بعد الإجازة، انه سمعه قبل الإجازة (3).
- 3 - وأجاز بعضهم إجازة، ما تتجدد من روايته (4)، مما لم يتحمله، ليرويه المجاز له، إذا تحمله المجيز بعد ذلك.
وقد فعله جماعة من الأفاضل (5).
الحقل الحادي عشر في: إجازة المجاز لغيره (6) - 1 - وتصح للمجاز له: إجازة المجاز لغيره.
فيقول: (أجزت لك مجازاتي)، أو (رواية ما أجيز لي روايته).
لان روايته إذا صحت لنفسه، جاز له أن يرويها لغيره (7).
صفحة ٢٧٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٥٩