الرعاية في علم الدراية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرعاية في علم الدراية
الشهيد الثاني (ت. 966 / 1558)محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
(1 -) (ولمن شاء فلان).، باطل لا يعتد بها عند جماعة، للجهالة والتعليق.، كقوله:
(أجزت لبعض الناس) (1).
وقيل: لا.، لارتفاع الجهالة، عند وجود المشية (2).، بخلاف، الجهالة الواقعة، في الإجازة لبعض الناس (3).
(2 -) و (لمن شاء الإجازة)، أو (الرواية)، أو (لفلان إن شاء)، أو (لك إن شئت).، تصح.
لأنها، وإن كانت معلقة.، إلا، انها في قوة المطلقة.
لان مقتضى كل إجازة: تفويض الرواية بها، إلى مشية المجاز له.
فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق -: في قوة ما يقتضيه الاطلاق، وحكاية للحال.، لا تعليقا " حقيقة ".
حتى أجاز بعض الفقهاء: (بعتك إن شئت).، فقال: (قبلت) (4).
صفحة ٢٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٥٩