215الرعاية في علم الدرايةالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريمحققعبد الحسين محمد علي بقالالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٨ هجريتصانيفتآليف الحديثية الشيعية•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وعلى هذا فتقول: أجزت له رواية كذا.، كما تقول: أذنت له وسوغت له.وقد يحذف المضاف - الذي هو متعلق الاذن -.، فتقول: أجزت له مسموعاتي - مثلا " -، من غير ذكر الرواية، على وجه المجاز بالحذف (1).الحقل الثاني في: العمل بالإجازة (2) - 1 - وإذا تقرر ذلك.، فاعلم:ان المشهور بين العلماء - من المحدثين والأصوليين -: أنه يجوز العمل بها.، بل، ادعى جماعة الاجماع عليه.، نظرا " إلى شذوذ المخالف (3).صفحة ٢٦٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي