193

الرعاية في علم الدراية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

لان القارئ يعرضه على الشيخ.

سواء كانت القراءة من الراوي أو من كتاب.

وسواء كان المقروء لما يحفظه الشيخ.، أو كان الراوي يقرأ، والأصل الذي يعارض به.، بيده - أي يد الشيخ من غير أن يحفظه -، أو يد ثقة غيره (1). أما غير الثقة، فلا يعتد بامساكه.، لاحتمال الغلط والتصحيف في مقرو الراوي، وعدم رد غير الثقة (2) واحتمال سهو الثقة نادر.، فلا يقدح، كما لا يقدح السهو لو قرأ الشيخ أيضا ".

الحقل الثاني في: طريقة العرض ومستنده (3) وهي - أي: هذه الطريقة -: رواية صحيحة.

صفحة ٢٣٨