153

الرعاية في علم الدراية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

المسألة الرابعة في: المعيار والتقديم وفيها: أنظار النظر الأول في: شرط العدد (1) يثبت الجرح في الرواة، بقول واحد كتعديله.، أي: كما يثبت تعديله في باب الرواية بالواحد أيضا "، وقد تقدم على المذهب الأشهر.

وذلك، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر، كما سلف.، فلم يشترط في وصفه، من جرح وتعديل.، لأنه فرعه، والفرع لا يزيد على أصله.، بل، قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا، فإنه يكتفي فيه باثنين دون أصل الزنا.

واما ما خرج عن ذلك، وأوجب زيادة الفرع - أعني: الجرح والتعديل -، على أصله.، كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل.

ومذهب بعضهم في الاكتفاء - بشاهد واحد، رؤية هلال رمضان.، وشهادة الواحدة في: ربع الوصية (2)، وربع ميراث المستهل (3).، فبديل خارج، ونص خاص (4)

صفحة ١٩٨