145

الرعاية في علم الدراية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

كقبول ما دلت القرائن على صحته مع ذلك، على ما ذهب إليه المحقق في (المعتبر).

وقد تقدم الكلام على هذا الدليل، في أول الرسالة.

وكيف كان.، فاطلاق اشتراط الايمان، مع استثناء من ذكر (1) ليس بجيد.

الخامس في: النتيجة (2) وحينئذ فاللازم - على ما قررناه عنهم - اشتراط أحد الامرين، من الايمان والعدالة، والانجبار بمرجح.، لا إطلاق اشتراطهما - أي: الايمان، والعدالة -، المقتضي لعدم قبول رواية غير المؤمن مطلقا ".، ولا يقولون به.

- 1 - واقتصد قوم منا، فاعتبروا سلامة السند من ذلك كله، واقتصروا على الصحيح.، ولا ريب انه أعدل.

ولا يقدح فيه قول المحقق في رده: من أن الكاذب قد يصدق، والفاسق قد يصدق (3).، وإن في ذلك طعنا " في علمائنا وقدحا " في المذهب.

إذ لا منصف، إلا وقد يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر المعدل.، وظاهر، أن هذا غير قادح.

- 2 - ومجرد احتمال صدق الكاذب، غير كاف في جواز العمل بقوله، مع النهي عنه.

صفحة ١٩٠