الرعاية في علم الدراية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرعاية في علم الدراية
الشهيد الثاني (ت. 966 / 1558)محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
(ج) وعقله فلا تقبل رواية: الصبي والمجنون مطلقا ".، لارتفاع القلم عنهما (1)، الموجب لعدم المؤاخذة، المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب، على تقدير تمييزه .، ومع عدمه، لا عبرة بقوله.
ثانيا: شرط العدالة (2).
وجمهورهم على اشتراط عدالته.
- 1 - لما تقدم، من الامر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا " لقبول الرواية.
ومع الجهل بالشرط (3)، يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه (4)، حتى يعلم وجود انتفاء التثبت.
كذا.، استدلوا عليه.
- 2 - وفيه: نظر.
لان مقتضى الآية: كون الفسق مانعا " من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصح الحكم عليه بالفسق.، فلا يجب التثبت عند خبره، بمقتضى مفهوم الشرط.
صفحة ١٨٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٥٩