190

الروض المربع شرح زاد المستقنع

محقق

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٨ هجري

مكان النشر

الكويت

شيءٌ) (١)، فإن لم يُدْعَ لِفعلِها لم يُحكمْ بكفرِه؛ لاحتمالِ أنه تَرَكها لعذرٍ يَعتقدُ سُقوطَها لمثلِه.
(وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فِيهِمَا)، أي: فيما إذا جَحَد وجوبَها، وفيما إذا تَرَكها تهاونًا، فإن تابَا وإلا ضُرِبت عُنقُهما.
والجمعةُ كغيرِها، وكذا تَرْكُ ركنٍ أو شرطٍ.
(وينبغي الإشاعةُ عن تارِكِها بتَرْكِها حتى يُصلِّي، ولا ينبغي السلامُ عليه، ولا إجابةُ دعوتِه)، قاله الشيخُ تقي الدينِ (٢).
ويَصِيرُ مسلمًا بالصلاةِ.
ولا يكفرُ بِتَرْكِ غيرِها مِن زكاةٍ، وصومٍ، وحجٍ، تهاونًا وبخلًا.

(١) رسالة الإمام أحمد في الصلاة، التي رواها عنه مهنا بن يحيى الشامي، وقد أوردها ابن أبي يعلى في الطبقات (١/ ٣٤٥).
(٢) الاختيارات الفقهية ص (٤٠٢).

1 / 195