المطلب الثاني
الوارثات من الإناث(١)
الوارثات من الإناث إحدى عشرة على وجه التفصيل، منهن الأصول، والفروع، والحواشي القريبة٢، ولا يوجد من الحواشي البعيدة من ترث، وإليك البيان والتوضيح:
أ- الفروع:
١.البنت.
٢.بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور.
ب- الأصول:
١.الأم.
٢.أم الأم وإن علت بمحض الإناث
٣.أم الأب وإن علت بمحض الإناث.
٤.أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث.
(١) ضابط الوارثات من الإناث أن: (كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى فهي وارثة). انظر تقريب الفرائض للشمسان ص٣١.
(٢) ضابط الوارثات من الحواشي أنه: (لا يرث من حواشي الإناث إلا الأخوات فقط). انظر تقريب الفرائض للشمسان ص٣١.