371القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليخالد بن سالم بن سعيد باوزير - ١ هجريتصانيفالوصايا والمواريثالفقه الحنبلي •مناطقاليمنوهاك صورتها مجدولة:الفرض⅛⅛⅛التركة ٨٠٠٠٠زوج½٣⅜٣٠٠٠٠أم⅓٢¼٢٠٠٠٠أخت شقيقة⅓٣⅜٣٠٠٠٠الوجه الثاني: أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم تضرب التركة بتلك النسبة، وما يخرج فهو نصيبه من التركة.ففي مثالنا السابق نقول:أصل المسألة من ٦ وتعول إلى ٨.للزوج ½ ثلاثة.وللشقيقة ⅓ ثلاثة.وللأم ⅓ اثنان.نسبة نصيب الزوج إلى المسألة: ٣ إلى ٨، أي: ثلاثة أثمان مضروبة في مجموع التركة: ٨٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠.ونسبة نصيب الشقيقة إلى المسألة: ٣ إلى ٨ أيضا، أي: ثلاثة أثمان مضروبة في مجموع التركة: ٨٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠.ونسبة نصيب الأم إلى المسألة: ٢ إلى ٨، أي: الربع مضروبا في مجموع التركة: ٨٠٠٠٠ = ٢٠٠٠٠.371نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي