194القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليخالد بن سالم بن سعيد باوزير - ١ هجريتصانيفالوصايا والمواريثالفقه الحنبلي •مناطقاليمنأسهم، وهي ثلث الباقي، لأن ثلث الخمسة عشر هي (٥)، فاستوت له المقاسمة وثلث الباقي.* الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال.** ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين، ويكون الإخوة الذين مع الجد مثله.* مثال: ما إذا توفيت عن: زوج، وأم، وجد، وأختين لغير أم.المثبتالفرض١٢٦١/٢زوج٣١/٦أم٢١/٦جد١الباقيأختان لغير أمالشرح:جعلنا أصل المسألة من ٦ لوجود نصف وسدس في المسألة، وبين ٦ و٢ تداخل.أعطينا الزوج النصف ٣ أسهم.أعطينا الأم السدس سهما واحدا.بقي سدسان، فرضنا للجد السدس سهما واحدا، وبقي سدس آخر أعطيناه للأختين.194نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي