183القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليخالد بن سالم بن سعيد باوزير - ١ هجريتصانيفالوصايا والمواريثالفقه الحنبلي •مناطقاليمنوذلك مثل ما إذا توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وجد، وأخ لغير أم.فالمسألة من اثني عشر:للزوج / الربع ٣ أسهم.للبنت / النصف ٦ أسهم.لبنت الابن/ السدس سهمان.يبقى سهم واحد، وهو أقل من سدس جميع المال، فيسقط الأخ، ويفرض للجد السدس سهمان، وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر.١٥/٢الفرض٣١/٤زوج٦١/٢بنت٢١/٦بنت ابن٢١/٦جد××أخ لغير أمج- أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط، وحينئذ يأخذ ذلك السدس الباقي، ويسقط الإخوة، إلا في مسألة واحدة، وهي الأكدرية١.ومثال هذه الصورة في غير الأكدرية: إذا ماتت عن: أم، وزوج، وجد، وأخ لغير أم.١ يأتي بيانها وتوضيحها قريبا.183نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي