* الأمر الثاني: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد :
إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد، جُعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض-مخرج الفرض-أي العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض صحيحًا، وهذا إنما يتأتى في غير مسائل الرد(١) كما سيأتي ذلك في موضعه-إن شاء الله تعالى -.
(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص١٦٠- ط دار الفكر، والفرائض لللاحم -ص٢١-ط كنوز إشبيلیا.