القواعد
تصانيف
•القواعد الفقهية المالكية
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
المرينيون (شمال أفريقيا)، ٦١٤-٨٦٩ / ١٢١٧-١٤٦٥
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
============================================================
الحيض(1)، والحرام لايتصف بالوجوب، ولأن الجمعة ثقضى ظهرا ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم، وقد لايكون: والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد، كالسفر، وقد لايكون من جهته، كالحيض، وقد يصح معه الآداء، كالمرض، وقد لايصح إما شرعا، كالحيض، أو عقلا، كالنوم.
القاعدة السادسة والاربعون بعد الثلاثمعة تعلق الوجوب قاعدة: تعلق الوجوب لايستلزم استرسال تعلقه على
الأصح ~~التعلق: وفائدته قضاء المجنون(2).
القاعدة السابعة والاربعون بعد الثلاثمعة قاعدة : العبادة قد توصف بالآداء، والقضاء، الأداء والقضاء ي العبادة كالصوم، وقد لاتوصف بهما، كالنافلة، وقد توصف (1) فالحائض لم يتقدم في حقها وجوب الصيام على القضاء وإتما تقدم سبب الوجوب فقط، وهو إهلال شهر رمضان (2) انظر : القاعدة، رقم (344) (347) أصل هذه القاعدة عند القرافي حيث قال : 5 العبادات ثلاث أقسام: منها ما يوصف بالأداء والقضاء، كالصلوات الخس ورمضان، ومنها ما لا يوصف بهما، كالنوافل.. ومنها ما يوصف بالأداء، كالجمعة " الفروق، 58/2.
صفحة ٥٦٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٦٢٧