8القواعد والفوائدالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريالناشرمطبعة جاويد بريسمكان النشركراتشيتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري القواعد الفقهية الجعفرية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧قاعدةالوسائل خمس:أحدها: أسباب تفيد الملك، وهي ستة:الأول: ما يفيد الملك للعين بعقد معارضة، كالبيع، والصلح، والمزارعة، والمساقاة، والمضاربة.الثاني: ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه، كالهبة، والصدقة، والوقف، والوصية بالعين، وقبض الزكاة والخمس، والنذر.الثالث: ما يفيد ملك العين لا بعقد، كالحيازة، والإرث، وإحياء الموات، والاغتنام، والالتقاط.الرابع: ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.الخامس: ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة، والعمرى عند الشيخ (*) ، وابن إدريس (*) .صفحة ٣٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي