408القواعد والفوائدالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريالناشرمطبعة جاويد بريسمكان النشركراتشيتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري القواعد الفقهية الجعفرية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الثانيةأموال الحربي فئ للمسلمين. ولا يجب أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا، إلا في مواضع:كافتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به، وكرد مهر الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة، وكدفع مال إليهم ليكفوا عند العجز عن مقاومتهم .الثالثةكل من وطئ حراما بعينه، فعليه الحد من العلم بالتحريم، إلا في مواضع: كوطئ الأب جارية ابنه، أو الغانم جارية المغنم، على قول .وقيد (بالعين) ليخرج نحو وطئ الحائض، والمحرمة، والمولى منها، والمظاهرة، وزوجته المعتدة من وطئ الشبهة.الرابعةكل أمر مجهول فيه القرعة، بالنص . ولها موارد :صفحة ٢٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي