369القواعد والفوائدالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريالناشرمطبعة جاويد بريسمكان النشركراتشيتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري القواعد الفقهية الجعفرية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وقد يتوقف على تزويج بغيره، كفي التحليل.الثالثة عشرةينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة :فالواجب: طلاق المولي، والمظاهر، وإن كان الوجوب تخييريا.ومنه: طلاق الحكمين باذن الزوجين إذا تعذر الصلح.والمحرم: الطلاق البدعي.والمستحب: طلاق من خاف إن لا يقيما حدود الله، أو مع الريبة الظاهرة.والمكروه: ما سوى ذلك.ولا مباح فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .فرع:لو قسم بين الزوجات، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها، قيل :بالتحريم، لان فيه اسقاط حقها.صفحة ٣٩٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي