350القواعد والفوائدالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريالناشرمطبعة جاويد بريسمكان النشركراتشيتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري القواعد الفقهية الجعفرية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وساقها وقدمها، وتقبيل وجهها.الثالثةينقسم النكاح بحسب الناكح بانقسام الأحكام الخمسة:فالواجب: عند التوقان، وخوف الوقوع في الحرام.والمستحب: إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر، أو مع العجز وتوقان النفس.ومكروه: وهو عند عدم التوقان والطول. ربما قيل : لا يكره. والزيادة على الواحدة عند الشيخ .وحرام: وهو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء، والأحرار والعبيد.ومباح: وهو ما عداه.وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة:الأول: حرام، وأقسامه خمسة:حرام عينا: وهي الأربع عشرة المذكورة في الكتاب ، وهيصفحة ٣٨٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي