الملك يشترط فيها توهم الحل، وإلا حد بقدر نصيب صاحبه.
الثاني: النسب، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم، وإن جهلا ألحق بهما.
الثالث: العدة، وهي واجبة مع جهل الواطئ، صيانة لمائه عن الاختلاط، ومع علمهما فلا عدة، ومع جهلها خاصة، نظر:
وقطع العامة : بأن لا عدة إلا مع الشبهة على الواطئ.
الرابع : المهر، وهو معتبر بالشبهة على المرأة، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه.
الخامس: حرمة المصاهرة. وهي ثابتة لكل واحد من الرجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر. وقد توقف فيه بعض الأصحاب . ولو اختصت الشبهة بأحدهما، فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه، فتحرم عليه أمها وبنتها، وتحرم على أبيه وابنه لو كان الرجل ذا شبهة، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه