265القواعد والفوائدالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريالناشرمطبعة جاويد بريسمكان النشركراتشيتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري القواعد الفقهية الجعفرية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها، فهل هي قرض أو هبة؟ومنه: تردد العين المستعارة للرهن بين العارية والضمان، فكان المعير ضامنا للمال في عين ماله، والمستعير مضمون عنه.ويتفرع عليه: معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان، بل ومعرفة المرهون عنده.ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على الراهن، وعلى قول العارية على الراهن الضمان: ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين .فرع:لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد، قيل : يصح على قول الضمان، ويكون كالإعارة للرهن.ويشكل: بعدم قبول المضمون له، إلا أن يقال: قبوله غير شرط، بل يكفي الرضا.ومنه: أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ فيه وجهان:صفحة ٢٩٣نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي