256القواعد والفوائدالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريالناشرمطبعة جاويد بريسمكان النشركراتشيتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري القواعد الفقهية الجعفرية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧منها: الماسح على الخف أو الجبيرة، أو غاسل موضع المسح ثم يزول السبب.ومما صار أصلا مستقلا: الإجارة، فإنها معاوضة على المنافع المعدومة، وشرعيتها للحاجة، ثم صارت أصلا، لعموم البلوى.والجعالة، شرعت للتوصل إلى تحصيل المجهول، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة . و الأصح أنها صارت أصلا مستقلا، فتجوز مع العلم.وجواز اقتداء الأجنبي المرأة ، وإن كان شرعيته لحاجة المرأة.وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن ، لأجل الخوف في السفر، ثم عم في جميع الاسفار المباحة.وتجويز المسابقة بعوض مع جهالة العمل، وبيع العرايا ، والمزارعة، والمساقاة.صفحة ٢٨٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي