208القواعد والفوائدالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريالناشرمطبعة جاويد بريسمكان النشركراتشيتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري القواعد الفقهية الجعفرية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧عندهم .ويتفرع على ذلك: له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما، وكذا:له علي درهمان ودرهم إلا درهما، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما.قاعدةالاستثناء من (الاثبات نفي، ومن) النفي اثبات.ويشكل عليه: والله لا أجامعك في السنة إلا مرة، فمضت السنة ولم يجامع أصلا، فان قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقتضي اثبات المرة، فيجب الجماع مرة .ووجه عدم الحنث: أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير ) .ومنه: لو قال: لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عاريا. فعند العامة لا تلزمه الكفارة.ويشكل عليهم: بما ذكرناه.وجوابه: أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفةصفحة ٢٣٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي