206القواعد والفوائدالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريالناشرمطبعة جاويد بريسمكان النشركراتشيتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري القواعد الفقهية الجعفرية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الطلاق. وذلك البعض مجهول، والواحد فيه متيقن، فينصرف اللفظ إليه.قاعدةالموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه.وقال بعض العامة لا يضر قول الزوج بعد الايجاب: الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها.ومنه: الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. وقيل :إلى ثلاثة أيام.ومنه: السكوك في أثناء الاذان إن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.ومنه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها .وكذا التشهد.ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة.صفحة ٢٣٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي