169القواعد والفوائدالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريالناشرمطبعة جاويد بريسمكان النشركراتشيتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري القواعد الفقهية الجعفرية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧منهم، حيث لم يبحثوا.قاعدةالاكراه يسقط أثر التصرف، إلا في مواضع:الأول: اسلام الحربي، والمرتد عن ملة، والمرأة مطلقا، لا الذمي.الثاني: الارضاع، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.الثالث: الاكراه على القتل.الرابع: الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة، والطواف.الخامس: طلاق المظاهر والمولي، ومع الاشتباه بين الزوجين، حيث حكمنا بصحة الاكراه.السادس: بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به.السابع: قبض الزكاة والخمس، فإنه معتبر مع الاكراه.الثامن: اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى إكراهه عليه.التاسع: تولي الحد والقصاص لو لم يباشره أحد إلا بالاكراه.واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث.صفحة ١٩٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي