111القواعد والفوائدالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريالناشرمطبعة جاويد بريسمكان النشركراتشيتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري القواعد الفقهية الجعفرية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الشرط في الصحة.وربما جعل حيض الحامل من هذا الباب ، لأن الظاهر أنه دم علة، والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة . وهو ضعيف.ومنه: إذا تمعط شعر الفأرة في البئر، فنزحت حتى غلب الظن على خروجه، فإنه يحكم بطهارة الماء، وإن كان الغالب أنه يبقى شئ، ترجيحا للأصل.و [منه]: قطع لسان الصغير . وعد العامة منها: قضية ذي اليدين (*) ، فإنه أعملصفحة ١٣٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي