القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
ونقل أيضاً عن ابن شهاب من قوله(١).
قال الإِمام ابن رشد - رحمه الله تعالى - مجيباً عن ذلك: ((والحدّ المروي فيه عن ابن شهاب لا وجه له في النظر والقياس، إلاَّ أن يكون ذلك عن توقيفٍ عن النبي ﷺ يجب الوقوف عنده))(٢).
١ - هذا الضابط لحريم الآبار سواءٌ أكانت لسقيٍ أو ماشيةٍ، أو غيرها(٣)، وكذا في أمر العيون.
٢ - هذا الضابط لا يختلف مع اختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة، لکن الضابط فیه وحدّ الحریم للعیون والآبار معه هو: ما لا ضرر معه عليها، وهو مقدار ما لا يضرُّ بمائها، ولا يضيّق مناخ إبلها، ولا مرابض مواشيها عند ورودها(٤).
مثاله :
إذا كان حول بئر ماشيةٍ نحو عشرة أذرع من كلّ جانبٍ، وكان ذلك القدر يسع الواردين الذين يأتون إليه كلّ يومَ - مثلاً -: فإنّ هذا القدر حريمه.
وأمّا ما زاد على ذلك القدر فلا يختصّ به أهل تلك البئر؛ لأنه غير حریمٍ لها(٥).
(١) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل ٢٥١/١٠.
(٢) البيان والتحصيل ٢٥٢/١٠.
(٣) انظر: المدوّنة ١٨٩/٦، الذخيرة ١٥١/٦، منح الجليل ١٤/٤.
(٤) انظر: المدوّنة ١٨١/٦، الجواهر ١٣/٣، منح الجليل ١٤/٤، شرح الخرشي ٦٨/٧.
(٥) انظر: حاشية الدسوقي ٤ / ٦٧.
835