القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١٦ _ المُؤْصَى له: ((كلُّ من يصحُّ له الملك ويُتَصوّر))(١).
هذه الكليّة ضابطٌ بالتعريف للمُوْصَى له، وفيه إيماءٌ لشروطه.
نقلها الإِمام عن الجواهر مصرّحاً بذلك، لكنّ لفظه عند ابن شاس:
((الركن الثاني: المُؤْصَى له: وتصحّ الوصيّة لكل مَنْ يُتَصوّر له الملك))(٢).
وقريبٌ منه - ما في جامع الأمهات - ((الموصى له: مَنْ يُتَصوّر تملّكه))(٣).
وفي المختصر: ((صحّ إيصاءٌ ... لمن يصحّ تملّكه))(٤).
فما في الذخيرة من كلام الإِمام جمعٌ بينهما. ويأتي بيان فائدة ذلك.
((كل من يصحّ له الملك)) تقدّم، أنّ الصحّة في المعاملات ترتب آثارها عليها(٥).
(١) الذخيرة ١٣/٧ بتصرّف يسير، وفي تخريج هذه الكليّة - إضافة إلى ما كتب على ابن الحاجب والمختصر - انظر: كليّات المقّري ص ١٩٦ .
(٢) الجواهر ٣٩٩/٣.
(٣) ص ٥٤٢.
(٤) ص ٣٤٤.
(٥) انظر: ص ٣٩٥ - ٣٩٦.
817