القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
لا يتَّمَّر، والعنب ممّا لا يصير زبيباً لم يجز شراء العرية منه بخرصها، بل تخرج عن محلّ الرخصة لعدم العلّة(١).
( أ) أمثلة ما ييبس:
ذكر الأصحاب - رحمهم الله تعالى - أمثلة من ذلك، فقالوا:
اللَّوز، والجوز، والبلح والعنب والتين والزيتون - بغير مصر - كذا قيّدوه؛ لأن هذه الثمار بمصر لا يكون منها ما ييبس.
(ب) أمثلة ما لا ييبس :
من ذلك: الموز، والرمّان، والخوخ، والتفّاح، والبرقوق؛ لفقد يبسه لو تُرِك، قال العلامة الدردير - رحمه الله تعالى -: ((ومثله ممّا لا ییبس ممّا أصله بيبس، كعنب مصر ونخله))(٢).
وعبّر صاحب المختصر عن ذلك بقوله: ((كلوزٍ، لا كموزٍ))(٣).
□□□
(١) انظر: الذخيرة ١٩٩/٥، وأصله في الجواهر ٥٢٤/٢.
(٢) انظر: الشرح الكبير ١٧٩/٣، الخرشي ١٨٧/٥، منح الجليل ٧٣٣/٢، وما ذكر من بعض ثمار مصر وقوله: ((ما لا يببس مما أصله بيبس))، مهمٌّ في مراعاة اختلاف الأنواع والبيئات، ولمعارف أهل الخبرة ووسائل الحفظ والتجفيف - كما تقدّمت الإِشارة إليه - الحكمُ في مثل ذلك.
(٣) ص ٢١٢.
781