القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
٧ - ((ما شهدت به العادة: أنه ليس من الغبن الذي يقع بين التجّار))(١).
هذا الضابط - من كلام الإِمام - ضابطٌ بذكر مقياس الشيء، وهو هنا مقدار الغبن الذي يثبت معه الخيار.
فالحديث هنا عن مقدار الغَبْن، لا عمّا يثبت فيه الغبن، أو عن ثبوته أصلاً.
والمشهور من المذهب: أنّ البيع لا يردُّ بالغبن(٢)، قال في المختصر: ((ولا بغبنٍ، ولو خالف العادة))(٣).
(١) الذخيرة ١٣٣/٥، ونقله عن الجواهر - متصرفاً كعادته - وهو فيه ٤٩٩/٢، وفي تخريج هذا الضابط. انظر:
(أ) شرح التكميل لميّاره خ/ ١٠٢ ب - ١٠٥ ب، وقد أطال وفصّل في شأن الغبن، وشرح المرابط على التكميل ص ٥٩ - ٦٠.
(ب) ما كتب على قول جامع الأمهات ص ٣٦٢ ((والغبن قيل: الثلث، وقيل: ما خرج عن المعتاد)). وقول صاحب المختصر ص ٢٠٧: ((ولا بغبنٍ ولو خالف العادة)»، وعلى قول العاصمية مع إحكام الأحكام ص ١٩٥: (( ... والغبن بالثلث فما زاد وقع)).
(٢) انظر: شرح الزرقاني مع حاشية البناني ١٥٣/٥، وشرح الخرشي ١٥٢/٥، وانظر: ما يأتي تعليقاً في آخر شرح هذا الضابط.
(٣) ص ٢٠٧.
774