القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وحديث هذا الضابط المصدّر هو عن ربا الفضل، في مسألة: «مدّ عجوة ودرهم بدرهمين».
الطرفين: أي: من جهة العاقدين، أو ما يمثلهما من الثمن والمثمن.
امتنع البيع : أي: لم يجز.
استُدل على المنع في صورة الضابط محلّ البحث، بثلاثة بأدلةٍ(١):
1- أنّ الجنس المضاف إلى الرّبوي يحتمل أن يقابله من الطرف الآخر ما لا يبقى بعد المقابلة، إلاَّ أقلّ من مساوي المضاف إليه.
والمماثلة - في بيع الربوي - شرطٌ، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط، والجهل بالتماثل كالتفاضل.
2- أنّه ذريعة إلى التفاضل فيجب سدّها، وقاعدة المذهب - في مثل ذلك -: سدُّ الذرائع، لا سيما وقد قال ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إِلَّا مِثْلاً بمثلٍ، ولا تُشِقُوا بعضها على بعض ... »(٢).
فجعل الجميع على المنع إلاّ حال المماثلة، وهذه الحالة غير معلومة، فوجب بقاؤها على المنع؛ فالفضل المتوهّم کالفضل المتحقّق، وتوهّم الربا كتحققه.
(١) في جملة الاستدلال هنا، انظر: الفروق ٢٥١/٣ - ٢٥٣، وتهذيبها ٢٤٨/٣ - ٢٤٩، وفتح الباري ٤/ ٣٨١.
(٢) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه بهذا اللفظ، انظر: الصحيح مع شرح النووي ٨/١١ - ١٠، وأخرجه البخاري، انظر: الصحيح مع الفتح ٣٧٩/٤ - ٣٨٠.
748