القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
١ - الأول في الذخيرة، وهو قوله:
«قاعدة: إذا اتحد جنس الربا من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما عين أخرى، ربوي أم لا: امتنع البيع؛ لعدم تحقق التماثل، بإمكان التوزيع على وجه ينافيه»(١).
٢ - في الفروق، بلفظ:
«متى اتحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنس آخر: امتنع البيع، وتسمى هذه القاعدة بـ: مُدّ عَجْوةٍ ودرهمٌ بدرهمين»(٢).
وآثرتُ اللفظ الثاني؛ لوضوحه وتمامه، وصياغته الأكثر ضبطاً، وضممْتُ إليه من الأوّل قوله: «ربوي أم لا»؛ لأنه ضروريٍّ لرفع ما قد يتوهم من إشكالٍ، أو قصرٍ لجريان الضابط في الربوي فحسب، حال اتحاد جنس الربوي من الطرفين، وليس كذلك.
وهذا شرح الضابط، وبيانٌ لمواضع البحث فيه.
اتحد: الاتحاد في اللغة: جعل الشيئين واحداً(٣)، والمراد هنا تطابق جنس البدلين.
جنس: الجنس في اللغة: كلّ ضربٍ من الشيء، وهو أعمّ من النوع(٤).
(١) ٢١٥/٧، من كتاب القسمة، والحسرة التي لا تكاد تحمل سقوط أبواب الربا بأجمعها من هذه النشرة لكتاب الذخيرة!.
(٢) ٢٥١/٣.
(٣) التوقيف في مهمّات التعاريف ص ٣١.
(٤) القاموس (ج ن س).
746