744

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

وأما شموله للمجهول، فمن جهتين:

١ - في قوله: أصل الغرر، إيماء وإيحاءٌ بغيره، وأنّه ليس مقصوراً على ما لا يدرى حصوله(١).

٢ - من جهة تفصيل الإِمام صلة الجهالة بالغرر، في الفرق المشار إليه، وإن كان هذا خارجاً عن لفظ الحدّ.

لكن ما يؤخذ على كلا التعريفين هو طول جُمْلته، وكثرة كلماته.

لذا كان اختيار الدكتور الصديق الضرير - متّع الله به - موفقاً، حين قال متمّماً لما سبق:

((والذي أَختاره من هذه التعريفات هو: الغرر ما كان مستور العاقبة))(٢).

وأبان عن وجه اختياره محققاً، فقال: ((لأنّه أجمع التعريفات للفروع الفقهية التي أدخلها الفقهاء تحت الغرر، مع قلة كلماته))(٣).

□□□

(١) وقد أشار إلى ذلك أيضاً الدكتور الصديق في الغرر ص ٣٠.

(٢) ص ٣٤.

(٣) ص ٣٤.

739